صدور الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على الشرف لفائدة الأفراد والمؤسسات الصغرى بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة، الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.

 

وحدد النص سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

 

ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.

 

وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، إلى جانب الشركات الأهلية. ويضبط الأمر مفهوم المشروع الصغير باعتباره كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، فيما تعرف المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة بأنها المؤسسة التي يتراوح حجم استثماراتها، سواء عند الإحداث أو التوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

 

ويقضي الأمر بفتح حساب خاص بدفاتر كل بنك تحت اسم "حساب خط التمويل على الشرف"، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، وتودع به الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وفق أحكام المجلة التجارية.

 

وأكد الأمر اعتماد أسبقية تقديم المطالب واحترام مبدأ المساواة في إسناد التمويلات، مع إلزام البنوك بالبت في مطالب القروض أو التمويلات في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، مع تعليل قرار الرفض عند الاقتضاء. كما يمنع توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب التمويل، ولا يحق للمنتفع الحصول على قرض جديد في إطار هذا النظام إلا بعد تسديد كامل القرض أو التمويل السابق.

 

وينص الأمر أيضا على تمويل الحساب دوريا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك التي تقرر تخصيص أرباح السنة المحاسبية، مع إلزام البنوك باستنفاد الاعتمادات المخصصة في أجل أقصاه سنة من تاريخ تنزيلها بالحساب.

 

كما خول النص للبنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمجلة التجارية في صورة إخلال البنوك بالواجبات المحمولة عليها. ودخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.

 

شارك:

إشترك الأن

الكاف

26° - 44°
الأحد44°
الاثنين30°
## يحلو المساء
Programme Allemand
Sweet Time
شرفات المساء
نسمة عشية
نسمة صيف
إذاعة الكاف

إذاعة الكاف

ON AIR
## يحلو المساء
Programme Allemand
Sweet Time
شرفات المساء
نسمة عشية
نسمة صيف