صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في جلسة عامة على عدد من فصول مشروع القانونالمتعلق بتنقيح واتمام قانون المنافسة والاسعار لسنة 1991والتي تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين.
وفرضت الفصول المصادق عليها من 16 الى 55 ثالثا على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدى خدمات اعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الاطلاع عليها
ويكون أساسها اشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الاداءات وبالعملة الوطنية.
ويعاقب الفصل 36 من مشروع القانون بالسجن من 16 يوما الىسنة وبخطية تتراوح من 2000 دينار الى 100 الف دينار أو باحدى
هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم اسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الاخلال بالمنافسة.
ويسلط الفصل 37 جديد عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 50 و2000 دينار من أجل عدم اشهار الاسعار وعدم احترام شروط البيع وعدم تحرير الفواتير وعدم الموافاة بجدول الاسعار وشروط البيع وعدم الاستظهار بسندات النقل
ويعاقب كل من يرفض البيع أو يقوم بالبيع المشروط بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار و10 الاف دينار فيما يعاقب من أجل البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنىلاعادة البيع وبغاية تطبيق شروط تمييزية بخطية بين 500 دينار
و30 الف دينار.
وينص الفصل 39 مكرر جديد على تطبيق عقوبة مالية من 1000دينار الى 100 الف دينار والسجن من شهر الى سنة أو باحدىالعقوبتين كل من رفع أو خفض بصفة وهمية سعر بيع منتوج أو خدماتأو من أجل مسك مخزون قصد المضاربة فيها أو بيعها.
وتنطبق عقوبات نفس الفصل على مخالفة تحرير فواتير غيرمطابقة للواقع ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرحبه للمخالف أو اخفاء بضائع تباع بأسعار حرة مع حجز المنتوجاتموضوع المخالف.
وبقطع النظر عن العقوبات المذكورة يعاقب الفصل 43 جديد كلمن يقدم على الترفيع غير القانوني في الاسعار وكذلك تطبيقأسعار غير قانونية بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثةأشهر وبخطية بين 300 دينار و30 الف دينار أو باحدى هاتينالعقوبتين.
ويسلط الفصل 43 جديد عقوبة مالية بين 200 دينار و20 الف دينارعلى مرتكبي مخالفات تشمل رفض تقديم الفواتير الاصلية أو بنسخمنها ومخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبطأسعار المنتوجات والخدمات التي يقدمها صاحب النشاط الى جانب
مخالفة التعويض على تطبيق أسعار تختلف عن الاسعار المحددة أو من قبل أشخاص غير موهلين.
ويعاقب في نفس الفصل كل من يعارض الاعوان المكلفين بمعاينةالمخالفات المنصوص عليها بقانون المنافسة والاسعار بالسجن من 16يوما الى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من 50 دينار الى 5000 دينار.
ويفرض الفصل 44 عقوبة مالية بين 500 دينار و50 الف دينار كلمن تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطةالترفيع في الاسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.
ويشمل مفهوم التحيل وفق ما فسره نفس الفصل تدليس الحساباتواخفاء وثائق محاسبة أو مسك محاسبة خفية أو اعداد فواتير مزورةأو دفع أو قبض لفوارق القيمة أثناء المبادلات بصورة خفية.
ونص الفصل 45 وفي حال يكون المخالف ذاتا معنوية على تطبيقالعقوبات المذكورة انفا بصفة شخصية على الروساء المديرينالعامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل
الذات المعنوية وتسلط نفس العقوبات على المشاركين في المخالفات.
وصوت النواب على اضافة فقرة للفصل 55 ثالثا الذى ينص علىسليط عقوبة بالسجن من شهر الى 6 أشهر وخطية مالية من 500دينار الى 10 الاف دينار أو باحدى العقوبتين كل من يقوم
بمعارضة الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في القيام بمهامهم.
وتنص الفقرة التي تمت اضافتها على معاقبة مرتكب الاعتداءبالعنف الخفيف على الاعوان المذكورين بالسجن من 16 يوما الىشهر وبخطية مالية من 500 دينار الى 5000 دينار.
ورفع المجلس أشغاله على أن تستأنف العمل على الساعة الثانيةوالنصف بعد الزوال.